السيد علي الطباطبائي

181

رياض المسائل

منه غيره ( 1 ) . ويستفاد من الموثقة جواز الاعطاء ولو مع العيلولة ، وهو كذلك ، حتى فيمن عدا الأقارب ( 2 ) ، للأصل ، والعموم ، وانتفاء المانع ، وهو وجوب النفقة على ما مر في الصحيحة ، وعليه الاجماع في صريح المدارك ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) ، على ما حكاه عنه في الذخيرة ( 5 ) ، ونفى عنه الخلاف أيضا بعض الأجلة ( 6 ) . ( الرابع : ألا يكون هاشميا ، فإن زكاة غير قبيله ( 7 ) محرمة عليه ) في الجملة ، باتفاق الخاصة والعامة كما صرح به جماعة ، والصحاح به وغيرها مستفيضة ، بل متواترة ( دون زكاة الهاشمي ) فإنها لا تحرم عليه مطلقا بإجماعنا الظاهر ، المحكي في صريح الانتصار ( 8 ) والغنية ( 9 ) والخلاف ( 10 ) وظاهر المنتهى ( 11 ) وغيرها ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة جدا ( 12 ) . ( و ) وكذا ( لو قصر الخمس عن كفايته جاز ) له ( أن يقبل الزكاة ) مطلقا ( ولو ) كان ( من غير الهاشمي ) بإجماعنا الظاهر ، المحكي أيضا في

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6 ج 6 ص 170 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 169 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الزكاة في أوصاف المستحقين ج 5 ص 248 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في الأوصاف ج 1 ص 235 س 4 . ( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ص 459 س 38 . ( 6 ) الحدائق الناضرة : كتاب الزكاة في أوصاف المستحقين ج 12 ص 214 . ( 7 ) في المتن المطبوع : ( قبيلته ) . ( 8 ) الإنتصار : فيمن حرم عليه الزكاة ص 84 . ( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة في المستحق ص 506 س 16 . ( 10 ) الخلاف : كتاب الوقوف والصدقات مسألة 5 ج 2 ص 227 . ( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في المستحقين للزكاة ج 1 ص 524 س 33 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 189 .